102

فتحصل أن الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهار بالقراءة فيهما، وقيل: لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر، قضاها أربعا، وإن خطب لا بطهارة أعادها، وكذا إن أحدث بما لا يبني معه، وإن مات في خطبته صلوا أربعا وإن عقدوا لآخر حين مات الأول استأنف، وإن أحدث بعد فراغ من خطبته استخلفوا مصليا بهم ركعتين وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به.

تتمة وإن ومن صلى ظهرا لجمعة في بيته ظانا أن الإمام قد فرغ منها ثم أدركها معه فالأولى نافلة والثانية فرض، والجمعة ليست كغيرها، وقيل: مثله، فتكون نفلا.

خاتمة سن لها اغتسال وبكور وغدو على الأقدام والتنظيف والسواك والطيب والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان والتنفل.

باب هل صلاة السفر قصر أو تمام؟ خلاف؛ مثاره هل فرضت أولا أربعا فنقصت لترخيص؟ أو فرضت ركعتين فزيد في الحضر؟ والصحيح أن لا يصلي مسافر أربعا إلا إن صلى خلف مقيم.

مخ ۱۰۷