1011

ويدعى لمطيع بخير أخروي ويحب له ويتمنى ويرجى وجوبا على كل مكلف كوجوب كره ضرها في عامة المطيعين ويجزي قصد صنف من خير بلا كره غيره.

ولا يجوز حب تلذذ بأكل أو شرب أو نكاح لملك كالدعاء له به.

ولا يحب لمسلم ما لا يوافق طبعه ولا يدعى له به وهلك من أحب أو دعى بنفع أخروي أو ضر كذلك لذي وقوف عنده.

باب لزم المكلف الخوف والرجاء بلا حد ويعلمه الله وقد يتفاضل العباد فيهما وبلا ميل لا يأس أو أمن.

وموجبات الرجاء: الفروض، والخوف: الذنوب وجهل المصير معهما.

وهلك من رجح وإن في حال لا يعلم لنفسه ذنبا أو في حال معصية ورخص ما لم ينعر من أحدهما.

وأمران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان أو أحدهما.

وحرم الخوف للمسلمين والرجاء للكافرين كالمنصوص عليه من كل.

ولا يلزم خوف لذوي وقوف ولا رجاء ولا يخاف لطفل مطلقا ويرجى لولد مسلم ومن رجا لطفل غيره لا يعصي به وقيل: بالوقف.

وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء منافعها ما لم يسأ الظن بالله تعالى أو يحتم وقوعها أو عدمه.

وإن من إنسان ما لم ينفيا عن الله.

مخ ۲۵