متن ازهار
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرونه
(137) فصل:
ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدي ما عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر إن أطاعه ومانه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه وشرى بثمنه هدايا وصرفها من ثم حيث نوى وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما مر ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين.
(138) فصل:
ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها منى ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما إلا الصوم ودم السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الأكل منها ولا تصرف إلا بعد الذبح، وللمصرف فيها كل تصرف.
مخ ۸۱