252

(424) فصل:

والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق غالبا وسببه منه فهدر ومنه تعديه في الموقف فوقع عليه غير متعد فيه خطأ والعكس.

(425) فصل:

وما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي كمتجاذبي حبلهما فانقطع فيضمن كلا عاقلة الآخر ولو كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته وتصير لورثته ومثلهما الفارسان والفلكان اصطدما خطأ وكحافر بئر تعديا فيتضمن عاقلته الوقوع فيها لا على من تضمن جنايته أو ما وضعه من ماء أو غيره فيشتركان فإن تعدد الواقعون متجاذبين أو لا متصادمين أو لا عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد وتخصيص وإهدار وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين فإن علم قتل إن جهل المتسلم وتناوله من يده ولو طلبه وكمن أسقطت بشراب أو بعرك ولو عمدا وفيما خرج حيا الدية وميتا الغرة.

مخ ۲۵۲