244

(411) باب حد الشرب

وكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر عالما غير مضطر ولا مكره وإن قل ويقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد ويكفي الشهادة على الشم، أو تقيؤ ولو كل فرد على فرد.

مخ ۲۴۴