متن ازهار
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرونه
(402) فصل:
وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام، والأصوات وعدول ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل متكتمين والتسوية بين الخصمين إلا بين المسلم، والذمي في المجلس وسماع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت وطلب تعديل البينة المجهولة ثم من المنكر درؤها ويمهله ما رأى والحكم والأمر بالتسليم والحبس له إن طلبت والقيد لمصلحة إلا، والدا لولده ويحبس لنفقة طفله لا ونفقة المحبوس من ماله ثم من بيت المال ثم من خصمه قرضا وأجرة السجان، والأعوان من مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص ويندب الحث على الصلح وترتيب الواصلين وتمييز مجلس النساء وتقديم أضعف المدعيين والبادي والتنسم واستحضار العلماء إلا لتغيير حاله بحضورهم ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا والخوض معه في قضيته والحكم بعد الفتوى وحال تأذ أو ذهول ولنفسه أو عبده أو شريكه في التصرف بل يرافع إلى غيره وكذا الإمام قيل وتعمد المسجد وله القضاء بما علم إلا في حد غير القذف وعلى غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا ينال أو متغلب بعد الأعذار ومتى حضر فليس له إلا تعريف الشهود ولا يجرح إلا بمجمع عليه والإيفاء من مال الغائب ومما ثبت له في الغيبة بالإقرار أو النكول لا بالبينة وتنفيذ حكم غيره والحكم بعد دعوى قامت عند حاكم غيره أن كتب إليه وأشهد أنه كتابه ووأمرهم بالشهادة ونسب الخصوم وألحق إلى ما يتميز به وكانا باقيين وولايتهما إلا في الحد، والقصاص، والمنقول الموصوف وإقامة فاسق على معين حضره أو مأمونه وإيقاف المدعى حتى يتضح الأمر فيه.
مخ ۲۳۹