231

(387) فصل:

وتسقط في الوجه بموته وتسليمه نفسه حيث يمكن الاستيفاء وفيهما بسقوط ما عليه وحصول شرط سقوطها وبالإبراء أو الصلح عنها ولا يبرأ الأصل إلا في الصلح إن لم يشترط بقاؤه وباتهابه ما ضمن وله الرجوع به ويصح معها طلب الخصم ما لم يشترط براءته فتنقلب حوالة.

(388) فصل:

وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة ولو مجهولا ووضمن به لا رجوع ولو كانت مشروطة أو سيثبت فيها وله الرجوع قبله وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت كبعين قيمي قد تلف وما سوى ذلك فباطلة كالمصادرة وضمنت ما يغرق أو يسرق ونحوهما إلا لغرض.

(389) فصل:

ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا أو بها في الصحيحة لا المتبرع مطلقا وفي الباطلة إلا على القابض وكذا في الفاسدة إن سلم عما لزمه لا عن الأصل فمتبرع.

مخ ۲۳۱