226

كتاب الوكالة

(378) فصل:

لا تصح الاستنابة في إيجاب ويمين ولعان مطلقا وقربة بدنية إلا الحج لعذر ومحظور ومنه الظهار والطلاق البدعي ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفائهما إلا بحضرة الأصل وفي الشهادة إلا الإرعاء ولا في نحو الإحياء وما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال غالبا.

(379) فصل:

ويصح فيما عدا ذلك من كل أحد لكل مميز إلا امرأة محرما ومسلما أصله ذمي في نكاح وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وتصح معلقة ومشروطة ومؤقتة وبلفظها أو لفظ الأمر أو الوصية في الحياة وتبطل بالرد فتجدد ولا يعتبر القبول باللفظ.

مخ ۲۲۶