218

(362) فصل:

ويصح بالمجهول جنسا وقدرا فيفسره ويحلف ولو قسرا ويصدق وارثه فإن قال مال كثير أو نحوه فهو لنصاب جنس فسر به لا دونه وغنم كثيرة ونحوه لعشر والجمع لثلاثة وكذا درهما وأخواته لدرهم وشيء وعشرة لما فسر به وإلا فهما من أدنى مال ولي ولزيد بينهما وأرباعا له ثلاثة ومن واحد إلى عشرة لثمانية ودرهم بل درهمان للدرهمين لا مدان فلثلاثة ويكفي تفسير المستثنى من الجنس متصلا غير مستغرق والعطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه.

(363) فصل:

ولا يصح برجوعه عنه إلا في حق الله يسقط بالشبهة أو ما صودق فيه غالبا ومنه نحو سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان ونحوه لا أكلت أنا وهو ونحوه.

مخ ۲۱۸