210

كتاب الدعاوى

على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.

(348) فصل:

والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته كمدعي تأجيل دين أو إفساد عقد والمدعى عليه عكسه والمدعى فيه هو الحق وقد يكون لله محضا ومشوبا ولآدمي إما إسقاط أو إثبات إما لعين قائمة أو في الذمة حقيقة كالدين أو حكما كما يثبت فيها بشرط وشروطها ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكما ولا يكفي إقراره إلا بجريها عليه بعارية أو نحوها وتعيين أعواض العقود بمثل ما عينها للعقد وكذا الغصب والهبة ونحوهما ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الاسم ويزيد في باقي القيمي الوصف وفي تالفه التقويم وفي الملتبس مجموعهما ولو أتى بالشرط ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف وما قبل كلية الجهالة كالنذر أو نحوها كالمهر كفى دعواه كذلك وشموله الدعوى للمبين عليه وكون بينة غير مركبة فيبين مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة.

مخ ۲۱۰