188

كتاب العتق

(313) فصل:

ويصح من كل مكلف مالك لكل مملوك ولو كافرين ولا تلحق الإجازة إلا عقده ولا الخيار إلا الكتابة.

(314) فصل:

وله ألفاظ وأسباب فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره كالطلاق نحو يا حر وأنت مولاي أو ولدي فإن أكذبه الشرع ثبت العتق لا النسب والعقل بطلا وكنايته ما احتمله وغيره كأ كأطلقتك وهو حر حذرا من القادركالوقف إلا الطلاق وكنايته وبيعك لا يجوز وأنت لله وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبرته مطلقا وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك وولهم قبله حكم الرق غالبا وتمثيل المالك به بنحو لطم فيؤمر وإن لم يرافع فإن تمرد فالحاكم والولاء للسيد وملك ذي الرحم المحرم لجميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار المتملك موسرا بغير إذنه وإلا وسعى العبد وانقضاء حيضتي أم ولد الذمي بعد إسلامها إن لم يسلم فيهما وتسعى ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا فأسلم قبل يؤخذ أو بأمان لا بإذن سيده أو أسلم فهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه.

مخ ۱۸۸