179

(298) فصل:

ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه أو شرطه أو وقته وتورث منافعه وويتأبد مؤقته ويتقيد بالشرط ولو الاستثناء فيصح وقف أرض لما شاء ويستثنى غلتها لما شاء ولو عن أي حق فيهما وإلا وتبعت الرقبة قيل ولا تسقط ما أسقطت وله بعد أن يعين مصرفها.

(299) فصل:

ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصب جسر أو تغليق باب في مسجد لا نحو قنديل ولا اقتطاع أو شراء بنيته له ومتى كملت شروط المسجد صح الوقف عليه وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا أو يبنيه ناويا ويفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء مع كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام بإذن الإمام ولا ضرر فيه ولا تحول آلاته وأوقافه بمصيره في قفر ما بقي قراره فإن ذهب عاد لكل ما وقف وقفا.

مخ ۱۷۹