متن ازهار
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
متن ازهار
مهدي احمد بن يحيی d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرونه
إنما يصح من زوج مختار أو نائبه بعقد على عوض مال أو في حكمه صائرا أو بعضه إلى الزوج غالبا واعلم من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت مع قبول أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت أو الغير أو طلقني أو طلقها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا ينعقد بالعدة ولا تلحق الإجازة إلا عقده.
(172) فصل:
ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولاد منه صغار ويصح على ذلك ولو مستقبلا فالجواب وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع نصفه ونحو ذلك.
مخ ۱۰۱