وهاهنا فصول:
الأول في شيء مما ورد في تحريم دماء المسلمين وأموالهم
وأنفع الأحاديث في ذلك حديث حجة الوداع المشهور عن أبي بكرة نفيع بن الحرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذوالحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟!
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت... حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
فقال: أليس ذا الحجة؟
قلنا: بلى.
قال: أي بلد هذا ؟
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت... حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
قال : أليس البلد الحرام!
قلنا: بلى.
قال: أي يوم هذا؟
قلنا : الله ورسوله أعلم. فسكت... حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
فقال: أليس يوم النحر؟
قلنا: بلى.
قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم[5أ] ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت ألا هل بلغت- ثلاثا.
قلنا: نعم.
قال: اللهم اشهد)) عند أئمتنا والشيخين وأبي داود.
وعند أئمتنا والشيخين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه)).
وعند أئمتنا ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)).
وأخرج النسائي عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قتل المؤمن أعظم على الله من زوال الدنيا)).
مخ ۵۳