مطمح الآمال فی ایقاظ جهله العمال من سیرت الضلال
مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال
ژانرونه
هذا ما أوصى به أحمد بن الحسين بن هارون الحسني وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا، فردا صمدا، لا شبيه له ولا نظير، لا يجور في حكم، ولا يقضي في [40أ] خلقه بالفساد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [41](أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) صلى الله عليه وعلى آله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن البعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، ?وأن الله يبعث من في القبور?[الحج:7] وأن عليا [عليه السلام] أمير المؤمنين وإمام المتقين، وبعده الحسن والحسين عليهما السلام ثم من سار بسيرتهما من أولادهما وسلك منهجهما، ثم إنه أوصى إلى جميع إخوانه من المسلمين، وأخواته من المسلمات وسألهم أن يبرئوه بعد موته بما أمكن كل واحد منهم، من صغير حسنة أو كبيرها، من حجة أو عمرة، أو طواف بالبيت الحرام، أو زيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الشهداء والصالحين من العترة وغيرهم، أو صدقه بما قل أو كثر، أو استغفار له، أو دعاء له بالمغفرة والرحمة، أو ركعات يركعها عنه، أو صيام يصام عنه، أو قراءة يقرؤها عنه، أو جهاد أو تكبير في جهاد، أو غير ذلك من وجوه الحسنات، فمن ذكره بشيء من ذلك وأجابه إليه فإنه يسأل الله عز وجل أن يتقبله منه ويآجره، ويحسن عليه جزاه، ويرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والذي دعاه إلى هذه الوصية هو أن الأقوى والأصح عنده أن الميت لا يتبعه بعد موته مما يفعل الحي له بعده، إلا أن يكون أوصى، أو أمر به لقوله تعالى ?وأن ليس للإنسان إلا ما سعى?[النجم:39] وأراد أيضا حث المسلمين على ذلك لينتفعوا وينتفع هو به، وأوصى بعد ذلك إلى القاضي إن حدث به حادث الموت أن يبدأ بتجهيزه وتكفينه وتحنيطه، وأن يختار لتكفينه ثيابه التي عبد الله فيها ويقتصر عليه، ولا يتجاوز إلى غيرها، ويقتصر على لفافة وقميص وإزار وردت به السنة وجاء به الأمر، ثم أوصى بعد ذلك وأمره أن يخرج الثلث من جميع ماله من ضياع وعقار وكتب وثياب وعين وورق، وأن يقسم الثلثين بين ورثته على حكم الفرائض بعد أن يقضي ديونا كانت عليه من جميع المال، وأمره أن يحج عنه من الثلث حجة من حيث أمكن، إما من الكوفة، أومن المدينة، أو من بعض المواقيت من حيث يسهل بما أمكن من المال ولم يقدر فيه تقديرا، وأمره أن يختار للحج عنه ثقة من المسلمين، وذكر أن مملوكتيه المسماة بكذا[40ب] والمسماة بكذا قد أوجب لهما الحرية بعد موته، ودبرهما في حياته تدبرا صحيحا، فهما بذلك بعد موته حرتان لا ملك لأحد فيهما، وأوصى بعد ذلك لكل واحدة منهما بعشرة دنانير نيسابورية، وجميع ما في أيديهما من ثياب وأكسية وآلات فهي منسوبة إليهما؛ أوصى لكل واحدة منهما بذلك، ثم أوصى الوصي أن يجعل الباقي من الثلث بعد ما ذكرنا نصفين، فيتصدق بالنصف على فقراء المسلمين، والنصف الثاني يجب أن يصرف في مصالح المسلمين من إنفاق على الطرق والمساجد ونحو ذلك، وفي سبيل الجهاد، فإن صرف بعض ذلك إلى فقراء العلوية فهو جائز، وأوصى في الودائع المودعة عند الثقات أن يتأمل فيها، فما وجد مكتوبا على أوعيتها أو رقاع في أوعيتها لخاصتي يعلم أنه ملكي، وأنه يجب أن تجري مجرى سائر أملاكي على ما تقدمت الوصية به، وما وجد مكتوبا على أوعيتها، أو رقاع في أوعيتها أنها زكوات، أوعشورا ، وللفقراء صرف إلى المستحقين منهم؛ وما وجد على أوعيتها أورقاع في أوعيتها أنه لمصالح المسلمين صرف في مصالحهم على ما سلف القول به من إصلاح الطرق وغيرها، وأوصى أن جميع ما هو منسوب إليه من الدواب والبغال وآلاتها لمصالح المسلمين، لا ملك له في شيء منها؛ لأن ما اشتراه منها اشتراه بمال المصالح لمصالح المسلمين، وما قيد منها إليه من جهة السلاطين قيد على وجه يجب صرفه إلى مصالح المسلمين، وكذلك ما عنده من سيف أو سلاح جميعها لمصالح المسلمين). انتهى.
وفيه إشارة إلى ما ذكره في (كشف المرادات تعليق الزيادات) من صحة الوصية إلى الأولاد والقرابات، وجميع من حضر من المسلمين، أو غاب بالدعاء له وإخراج أموالهم له في كل خير يعملونه بعده إلى أبد الدهر؛ فإنه صحيح كما ذكره رضوان الله عليه وذكره يحيى [عليه السلام] في وصية نفسه من (الأحكام) وأبو القاسم البلخي رحمه الله ذكره أيضا في وصية نفسه إلى المسلمين.
قال: وإن لم يوص لم يلحقه ثواب ما يفعل لقوله تعالى: ?وأن ليس للإنسان إلا ما سعى?[النجم:39].
مخ ۱۹۹