٣٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو عَدْنَانَ الْبَصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي الصَّامِتُ بْنُ الْمُخَيَّلِ الْيَشْكُرِيُّ، سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، أَخْبَرَنِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَقْبَلَ امْرُؤُ الْقَيْسِ حَتَّى لَقِيَ الْحَارِثَ التُّؤْمَ الْيَشْكُرِيَّ، وَكَانَ ⦗٧٦⦘ الْحَارِثُ يُكْنَى أَبَا شُرَيْحٍ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
[البحر الوافر]
أَجَارُ تَرَى بَرِيقًا لَمْ يُغَمَّضِ
فَقَالَ الْحَارِثُ:
[البحر الوافر]
كَنَارِ مَجُوسٍ تَسْتَعِرُ اسْتِعَارَا فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
أَرِقْتُ لَهُ وَنَامَ أَبُو شُرَيْحٍ
فَقَالَ الْحَارِثُ:
إِذَا مَا قُلْتُ قَدْ هَدَأَ اسْتَطَارَا
فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
كَأَنَّ حَنِينَهُ وَالرَّعْدُ فِيهِ
فَقَالَ الْحَارِثُ:
عِشَارٌ وُلَّهٌ لَاقَتْ عِشَارَا
فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
فَلَمْ يَتْرُكْ بِبَطْنِ الْجَوِّ ظَبْيًا
فَقَالَ الْحَارِثُ:
وَلَمْ يَتْرُكْ بِعَرْصَتِهَا حِمَارَا
فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
فَلَمَّا أَنْ عَلَا بَقَفَى وَضَاحٍ
فَقَالَ الْحَارِثُ:
وَعَتْ أَعْجَازُ رَيِّقِهِ فَحَارَا
فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: «لَا أَتَعَنَّتُ أَحَدًا بَعْدَكَ بِالشِّعْرِ»
1 / 75