مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مطالع التمام
قاضي شماچ d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
العاشر: قوله: أو يتصدق به. هذه صدق يصرف بها المال في غير حقه كما أخذ من غير وجهه. وما أدري ما يقول ان كان يزعم أن لهذه الصدقة ثوابا، لمن يكون ثوابا؟، لصاحب المال؟، أم للوالي؟، أم للمسلمين؟، والثلاثة باطلة، أما الوالي فلا حق له فيها البتة، ولا ملك له عليها، وأما المسلمون فليست لهم، ولا يدعي أحد منهم فيها ملكا، وأما صاحب المال فلا يثاب على الصدقة، لأنه لم يتصدق، فهي، إذن، صدقة لا ثواب لها باطلة، فهذه باطلة، أما الأولى، فلما تقدم، وأما الثانية، فلأن الثواب لازمها غير المنفك عنها، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.
فان قلت: أليس المأخوذ منه مأجورا على ما أصابه؟.
قلت: بلى، ولكنه ثواب المصيبة لا الصدقة.
فإن قلت: فما تصنع بالمسائل التي ورد فيها الصدقة في المذاهب من هذا الباب؟.
قلت : هذا إنما فيما خرج عنه دافعه بعوض رضيه، لم يبق فيه مطمع بعده، ولا يحل لأخذه، لأنه عوض عما لا يحل فسار مالا ضائعا لا مدعي له، فوجب للمسلمين، فإما أن يصرفه في مصالحهم، وإما أن تسد به خلة فقرائهم فيكونون مثابين على ذلك، أما ما كان مملوكا محترما شرعا، فلا سبيل إلى الصدقة به ، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم.
مخ ۱۷۱
د ۱ څخه ۲۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ