مطالع التمام

قاضي شماچ d. 833 AH
217

مطالع التمام

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

ژانرونه

فقه

وأما استدلاله بأن أبا بكر رضي الله عنه طوى أمر مانعي الزكاة وأهل الردة فقابل جميعهم ... إلى آخره، فأما قتالهم فحق مجمع عليه لا خلاف فيه، أعني قتال أهل الردة، ومن حجد وجوب الزكاة كأنه مرتد، وكذلك قتال من اعترف بوجوبها وامتنع من أدائها، إلا أن حكم هذا حكم الباغي يقاتل على منعها، وإن كان لأبي حنيفة فيه خلاف، فهو محجوج بفعل الصحابة رضي الله عنه ، إلا أن يتأول أن الذين قاتلهم الصحابة كلهم كفار، فإن الذين منعوها شحا على أموالهم واعتقدو انقطاعها لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا عجبا أكان مالك أبا بكر؟!. وهذا يقتضي أنه أنكر وجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر وجوبه بعده صلى الله عليه وسلم. وبهذا ونحوه استدل على أن هؤلاء ما يزالو مقرين بالوحدانية والرسالة. فإذا كان مآل قولهم القول بانقطاع وجوبها صاروا بذلك كحكم أهل الردة، وكذلك من منعها حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر دليل على أنه مرتاب غير مومن، فضلا عن كونه مقرا بوجوب الزكاة وهذا هو الذي يومن إن آمن الناس ويكفر إن كفروا.

والكلام الأن فيمن يقر بوجوبها ودوامه، أو يتركها شحا ويمنعها بخلا. وإذا كان الأمر على ما ذكر من الردة لم يكره طي غير المرتد إليه بل كلهم مرتدون وإن كانوا درجاة، ولم يكن الحكم فيهم بحكم المحاربين إذا تميزوا وقاتلو بقريب، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وبه أخذ أصبغ من أهل مذهبه فيما نقل عن ابن حبيب.

مخ ۳۰۰