مطالع التمام

قاضي شماچ d. 833 AH
197

مطالع التمام

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

ژانرونه

فقه

ثم انظر إلى هذا المفتي المملي كيف يحتج بما هو حجة عليه. هذا اللخمي يقول: فمن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان ولم يعذر، أنه يعاقب بالضرب والسجن، ويجبر على الكفارة حيث لا تكون الكفارة على التراخي لحجود من هي عليه بزعمه، والكفارة مشروعة(¬1)، والمملي يسمع: يعاقب بالسجن والضرب، ويقول يعاقب المذنب بوضع ماله في بيت المال وبالحجز عليه أو بالصدقة. وهل درى لو استقر أنواع الذنوب وأصنافها وأجناسها، وما اتفق من جزئيات للمفتين قبلهم، لوجدهم ينصون على العقوبة بالضرب والسجن والتعزيز بما دون ذلك على الاجتهاد فيما ليس فيه حد من حدود الله سبحانه، وبالحدود فيما علمت فيه من غير زيادة مال، حيث لم يشرعه الله تعالى. ومسائل الغش والتصرف في المال بما يحرمه غالب ما يتحيل فيه العقوبة بالمال، وما ذلك إلا إفساد للمغشوش وإذهاب للباطل، ليس من العقوبة بالمال التي انتصب هذا المستدل ليستدل عليها في شيء.

ثم كلما وجد كلاما من مؤلف أو شبهه بمسألة لا يجد قائلها ينفي نسخ العقوبة بالمال فإذا عورض ذلك الجم الغفير الذي انكروها جملة، لم ينص جمهور من سواهم على النسخ، اضمحل الخيال ولم يبق له منه شيء مما جيء به من ذلك على المعارضة، سيما والنصوص المتظافرة القاطعة على عصمة مال المسلم بالإسلام ومنع ماله إلا برضى تكاد تخرج عم الحصر؟.

هذا المفتي لا شيء بعد وجه يحتمل التأويل. وفي وقائع الأئمة وتفاصيل سالمة عن لمعارضة ولم يهدم أصلا من أصول الشريعة، ولا صرح بها تصريحه.

وأما ذكر المملي قول اللخمي فيمن جاء مستفتيا، وإجراؤه على شاهد الزور فاستطراد غير بعيد ولا نافع فيما هو بصدده ولا ضار، فلا معنى للتشاغل به.

قال: وإن كان ابن بشير تعقب الأول بأن العقوبة بالمال لا تضاف إليها العقوبة بالأبدان، وبالقياس على المقدرات.

مخ ۲۸۰