مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
وعلى القول بالوجوب فبغير يمين في رواية أشهب، وقال ابن القاسم باليمين، وهو أصح.
قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في اليمين في الفارهة، وأما الوغدة فلا ترها منه والله أعلم.
قال: وتحصيل القول: أن ادعت غير متشبثة به، وهو ممن لايشار إليه بالفسق بل من أهل الصلاح، حدت للقذف والزنا، وإن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر فعلى الخلاف فيمن أقر بوطء حرة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى ملكها. فعلى ابن القاسم: تحد، إلا أن ترجع، وقول أشهب: لاتحد وان كان معلوما بالفسق سقط عنها الحد، إلا أن يظهر بها حمل، يعني فتجري على الخلاف، ويكشف الإمام عن أمره، فإن لم يظهر له شيء استحلفه، فإن نكل حلفت وأخذت صداق مثلها. فإن كان مجهول الحال وهي من أهل الصدق، تخرج حدها للقذف على قولين، على القول بأنها لا تحد له بحلف، فإن نكل حلفت وأخذت صداق المثل، وإن جاءت متعلقة به، وهو من أهل الصلاح، بكرا تدمى أو ثيبا، سقط عنها حد الزنا لما بلغته من فضيحة نفسها وان ظهر بها الحمل. وفي حد القذف قولان: أوجبه ابن القاسم، ونفاه ابن حبيب، وعلى أنها لا تحد يحلف، فإن نكل حلفت واستحقت صداق مثلها، وهذا إن كانت ممن تبالي فضيحة نفسها، بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير والا حدت(¬1).
قال: وإن كان معلوما بالفسق فعل ما ذكر له أولا(¬2). فلعل مروان رأى أن ما بلغته من فضيحة نفسها بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير، وقرينة الشجة، وأنه ممن يليق به ذلك، رأى أن يعطيها بغير يمين.
لا يقال: هذه التوجيهات كلها بناء على أن معنى كشفها: أصابها. ولعله أنما كشف الثوب.
مخ ۲۱۱