مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مطالع التمام
قاضي شماچ d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
وفي الكلام على هذا الحديث من الاكمال: "لم يثبت عند أئمة الفتوى هذا، يعني أخذ سلب الصائد في حرم المدينة، فلم يقل به أحد منهم، يعني من الصحابة، إلا الشافعي في قوله القديم(¬1).
ثم إن الاصطياد، إن صح القياس عليه، لم يرد في العقوبة تحديد ولا حد معين حتى يمنع الاجتهاد فيه.
الخامس : أخذ شطر المال من مانع الزكاة
قال: ومنه ما في الأحكام السلطانية عن مالك وأحمد: أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله إذا كان كتمه ليغلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غل صدقة، فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى، ليس لآل محمد فيها نصيب"(¬2)فإن كان تأوله (45=206/ب) هو، فإنه خرج مخرج الزجر والإرهاب، لا على ظاهرة من الإيجاب.
أقول: هذا لاينقله أصحاب مالك عنه، وهو أعرف بمذهبه ممن يخالفه. بل أهل المذهب ينقلون في غير هذه النازلة وغيرها مما يوهم العقوبة بالمال أنها منسوخة، وممن نص على ذلك ابن رشد رحمه الله في كتاب السلطان، ونص ابن رشد في غيرما موضع من بيانه أن مذهب مالك والمعلوم من مذهبه أنه يرى العقوبة بالمال(¬3).
مخ ۲۰۱
د ۱ څخه ۲۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ