مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مطالع التمام
قاضي شماچ d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
السادس : إن إحراق العاصي ليس في الشرع بوجه، فدل على أن الحديث أيضا غير معمول به فيما أردت استخراجه منه.
السابع: عن التعذيب بالنار منسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال (44=206/أ) لسرية سرة بها:"إذا ألقيتهم فلانا وفلانا، فأحرفهما بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن ألقيتموهم(¬1)فدل هذا صريحا على أن الحديث منسوخ، لا يصح الاستدلال به (¬2).
الثامن: أئمة عدة من العلماء الراسخين نصوا على أن العقوبة بالمال ان كان وقع ومنها شيء فهو منسوخ، فراجعه حيث تكلمنا على قوله: تجري على المصالح المرسلة(¬3).
الثاني : الحديث: "من غل فإنه يحرق رحله"
قال: ومنها، قوله: "من غل فإنه يحرق رحله".
أقول: هلا قال: صلى الله عليه وسلم، ان كان أراد الحديث. وهل عدل عن لفظ قوله الذي يدل على أنه حكى لفظ الحديث؟، وهل صلى الله عليه وسلم نقله بهذا اللفظ، ولا نقل عنه؟. وإنما لفظ الحديث:"إذا وجدتم الرجل الذي قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي بعض ألفاظه: "واضربوا عنقه، واحرقوا متاعه"(¬4).
مخ ۱۹۸
د ۱ څخه ۲۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ