623

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایډیټر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

خپرندوی

دار الشروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كتاب الأقضية
باب ولاية القضاء وأدب القاضى
مسألة:
٣٧٩ - لم يجعلوا العمى مانعًا من النبوة. بخلاف الإمامة العظمى والقضاء.
والفرق: أن النبوة، ولو اشتملت على الحكم أيضًا، لكن الغالب فى مقصود الرسالة إنما هو الإرشاد والتبليغ والإنذار والتخويف. بخلاف الإمامة والقضاء. نعم، إذا أراد النبى المذكور أن يحكم، فهل يستخلف أو يباشر بنفسه وتكون العصمة (له) (١) مقتضية لجواز الإقدام؟ فيه نظر.
مسألة:
٣٨٠ - إذا قدم قاضى البلد فأول ما ينظر فيه المحبوسين. فإذا فرخ منهم نظر فى الأوصياء. ثم فى أمناء القاضى، ثم فى الأوقاف العامة والمتولين لها، وفى اللقيط والضوال. فأما كيفية النظر فى المحبوسين فإن القاضى يبعث إلى الحبس (أمينًا) (٢) ليكتب اسم كل محبوس، وما حبس به، ومن حبس له فى رقعة ثم نصب الدفاع بين يديه عند اجتماع غرمائهم، ثم يخرج رقعة، فمن خرج اسمه نظر فى أمره، وقيل: يقرع بينهم. وأما الأوصياء ومن بعدهم فإن القاضى يقدم فيها باجتهاده، فيقدم الأهم فالأهم (٣).

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقطت.
(٣) لم يذكر الفرق فى جميع النسخ، ولعل الفرق: تساوى الحال فى المحبوسين دون من بعدهم.

2 / 311