596

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایډیټر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

خپرندوی

دار الشروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
مسألة:
٣٤٩ - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (١)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (٢) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (٣) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (٤).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * *

(١) فى "جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "جـ"، "د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(٤) فى "ب": المثل.

2 / 284