583مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارقمطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارقJamal ad-Din al-Isnawi - ۷۷۲ ه.قجمال الدين الإسنوي - ۷۷۲ ه.قایډیټرالدكتور نصر الدين فريد محمد واصلخپرندویدار الشروقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٧ مد خپرونکي ځایالقاهرة - مصرژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب الإيلاءمسألة:٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.* * *(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.2 / 271کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ