184

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایډیټر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

خپرندوی

دار الشروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه (١).
٢ - عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء".
وصورته: فى صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال (٢).
رابعًا: من باب ستر العورة:
" امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم فى النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه".
وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى عدة (٣).
خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة:
" عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها".
وصورته: فى الردة بعد التيمم (٤).
سادسًا: من باب صلاة الجمعة:
" رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا".
وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها (٥).

(١) المرجع السابق: ٣٢.
(٢) المرجع السابق: ٣٥.
(٣) المرجع السابق: ٣٩.
(٤) المرجع السابق: ٥٣.
(٥) المرجع السابق: ٧١.

1 / 187