526

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث: "فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" (١) كذا للكافة، وعند ابن الحذاء: "يَعُدُّ" والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: "فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ" (٢) لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: "لِعُذْرٍ" وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: "لا لِعُذْرٍ" فإن صحت روايته فهو جيد (٣)، وقد رواه أبو داود بمعناه: "لسيت علة لهم" (٤).
وفي كتاب الطلاق في باب: ﴿قَدْ سَمِعَ الله﴾ [المجادلة: ١] تفسير لِمَا قَالُوا: "أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا" كذا لهم، وعند الأصيلي: "وَفي بَعْضِ" (٥) (مكان: "نَقْضِ") (٦) والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد: "كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ" كذا لابن الحذاء، وعند الكافة: "الْعَنْزِ" (٧)، وقد جاء في حديث دكين: "وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ" (٨).

(١) مسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٢) البخاري (٦٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) في "المشارق" ١/ ٩٧: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر "الفتح" ٢/ ١٤١.
(٤) كذا بالنسخ الخطية! وفي "سنن أبي داود" (٥٤٩): "ليست بهم علة".
(٥) البخاري بعد حديث (٥٢٩٢)،وانظر: اليونينية ٧/ ٥١.
(٦) في (س): (نقض مكان).
(٧) مسلم (١٧٢٩).
(٨) رواه أحمد ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣٤٠ (١١١٠)، وابن حبان ١٤/ ٤٦٢ (٦٥٢٨) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: "أسد الغابة" ٢/ ١٦١ (١٥١٥).

1 / 529