316

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

ژانرونه

د حدیث علوم
وقال عروة في كتاب مسلم: الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ الآية [البقرة: ١٥٩] (١).
والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس، ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.
قول عمر ﵁ في البخاري في حديث الجنين: "أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ" (٢) كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.
وفي وصية الأمراء: "فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا" بتاء المخاطب "ذِمَّتَكُمْ" (٣) بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ: "فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا" وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل (٤)، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب: "فَإِنَّهُمْ"؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه ﷺ صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.
وفي حديث ابن مثنى وابن بشار: "مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ" (٥) كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ" (٦)، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا

(١) مسلم (٢٢٧/ ٦).
(٢) البخاري (٦٩٠٦، ٦٩٠٨)، مسلم (١٦٨٣) من حديث المغيرة، وفيها: "ائتِ" بدل: "أَنْتَ"، وانظر "اليونينية" ٩/ ١١.
(٣) مسلم (١٧٣١) عن بريدة، وفيه: "ذِمَمَكُمْ".
(٤) "مشارق الأنوار" ١/ ١٢٨.
(٥) مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠) عن معاوية.
(٦) السابق.

1 / 319