293

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

ژانرونه

د حدیث علوم
قال في الحديث الآخر: "فَاسْتَنَّ بِهِ" (١) ويعضد الروايةَ الأولى قولُها: "فَقُلْتُ لَهُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ" (٢).
قوله ﷺ: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" (٣) ويروى: "يَا أُمَّ هَانِئٍ" (٤) والروايتان صحيحتان، والباء الجارة أكثر، واسمها: فاختة. وقيل: هند. وقيل: جمَانة، بتخفيف الميم.
قوله: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" (٥) كذا لهم، وعليه جمهور الأحاديث، وللصدفي عن العذري: "إماءكم" في حديث مسلم، عن حرملة، وعند ابن أبي جعفر: "الإماء"، وعنده أيضًا: "نِسَاءَكُمْ"، ورواية العذري غير معروفة؛ ولأن تسمية الزوجة أمة غير ... (٦) في الشريعة، اللهم إلاَّ أن يُتأول على معنى: إماء الله له عندكم، كما يقال: اشكروا نعمكم، أضافهن إلى الأزواج، اختصاصًا (٧)؛ ولذلك قال من قال: لا يُمنع الإماء أيضًا المساجد إذا أردنها.
قوله: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ اْنْقَطَعَ أَمَلُهُ" كذا عند الطَّبَرِي وبعضهم، وعند سائرهم: "عَمَلُهُ" (٨) وهو المعروف الذي يدل عليه بقية الحديث.

(١) البخاري (٨٩٠، ٤٤٣٨، ٤٤٥٠) من حديث عائشة أيضًا.
(٢) البخاري (٤٤٤٩).
(٣) "الموطأ" ١/ ١٥٢، البخاري (٣٥٧، ٣١٧١، ٦١٥٨)، مسلم (٣٣٦/ ٨٢) من حديث أُم هانئ.
(٤) في هامش اليونينية ١/ ٨١ أنه لابن عساكر وآخر لم يعلم.
(٥) "الموطأ" ١/ ١٩٧، البخاري (٩٠٠)، مسلم (٤٤٢) عن ابن عمر.
(٦) بياض بـ (س) بمقدار كلمة تقريبًا، ولعلها: (معروف) أو كلمة نحوها، والله أعلم.
(٧) في (س): (اختصاص) وساقطة من بقية النسخ ولعل المثبت الصواب.
(٨) مسلم (١٦٣١، ٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة.

1 / 296