1558

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (١) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (٢).
قوله (٣): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (٤) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (٥)، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ " (٦)، قد تقدم.
* * *

(١) البخاري (٢٥٠٨) من حديث أنس.
(٢) في (، س، ظد): (غيره).
(٣) في (س، د، ظ): (في باب).
(٤) البخاري قبل حديث (٢٧٣٦).
(٥) البخاري (٢٧١٨)، مسلم (٧١٥).
(٦) البخاري (٤٥٦٦)، مسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد.

3 / 475