1550

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

فصل في (لَا)
تأتي نفيًا، وتأتي بمعنى (ما)، وتأتي (لَا) زائدة.
قوله (١) في ﷺ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ" (٢) أي: لا رقية أشفى منها في هذين الحالين، قاله الخطابي (٣).
قوله: " لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا في المَسْجِدِ" (٤) أي: لا صلاة كاملة، هذا قولنا. وقال غيره: لا صلاة صحيحة (٥).
وقوله: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " (٦) أي: لا صلاة صحيحة، هذا قولنا، (وغيرنا يقول) (٧): كاملة.
قوله: " لَا غُولَ " (٨) نافية محضة، و" لَا صَفَرَ " (٩) كذلك أيضًا؛ لأن العرب كانت تعتقد أن الصفر يعدو، والصفر على هذا دواب البطن.
وقيل: هو الصفر الذي هو الشهر، فتكون " لَا " نهيًا عن تحريمه مكان

(١) ساقط من (س).
(٢) البخاري (٥٧٠٥)، مسلم (٢٢٠) من حديث عمران بن حصين.
(٣) "أعلام الحديث " ٣/ ١١١٢.
(٤) رواه الدارقطني ١/ ٤٢٠، والحاكم ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٣/ ٥٧ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤٩١).
(٥) هكذا العبارة في النسخ الخطية، وتبدو غير لائقة، فعبارة القاضي في "المشارق" ١/ ٣٦٦: قال علماؤنا والكافة: أي كاملة، وقال غيرهم: صحيحة. وهي اللائقة.
(٦) البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٧) في (أ): (وعند غيرنا).
(٨) مسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر.
(٩) "الموطأ" ٢/ ٩٤٦ من حديث ابن عطية مرسلًا، والبخاري (٥٧٠٧)، مسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر.

3 / 467