88

مطالب اولي النهي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه
عثماني
بَيْنَ الْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ.
(وَلَا بَأْسَ) بِالْخِضَابِ (بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ) لِقَوْلِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ «كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ» .
(وَكُرِهَ ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ لَا جَارِيَةٍ) نَصًّا لِحَاجَتِهَا لِلزِّينَةِ، بِخِلَافِهِ.
(وَحُرِمَ نَمْصٌ) وَهُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ (وَوَشْرٌ) - أَيْ: بَرْدُ الْأَسْنَانِ - لِتَحَدُّدٍ وَتَفَلُّجٍ وَتَحَسُّنٍ، (وَوَشْمٌ)، وَهُوَ: غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حَشْوُهُ بِنَحْوِ كُحْلٍ، (وَوَصْلُ) شَعْرٍ بِشَعْرٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ» وَفِي خَبَرٍ آخَرَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» أَيْ: الْفَاعِلَةَ وَالْمَفْعُولَ بِهَا، ذَلِكَ بِأَمْرِهَا، وَاللَّعْنَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، لِأَنَّ فَاعِلَ الْمُبَاحِ لَا تَجُوزُ لَعْنَتُهُ. (وَلَوْ) كَانَ وَصْلُ الْمَرْأَةِ لِشَعْرِهَا (بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ، أَوْ إذْنِ زَوْجٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ.
(وَتَصْلُحُ صَلَاةُ) مَنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا (مَعَ) شَعْرٍ (طَاهِرٍ)، وَلَوْ كَانَ فِعْلُهَا مُحَرَّمًا، لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الْعِبَادَةِ كَالصَّلَاةِ فِي عِمَامَةِ حَرِيرٍ.
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ ": وَلَا بَأْسَ بِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِشَدِّ الشَّعْرِ - أَيْ: لِلْحَاجَةِ - كَالْقَرَامِلِ وَالصُّوفِ إذْ الْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلِفِ فِي نَجَاسَةٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ ذَلِكَ فِيهِ، وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ.
(وَ) حَرُمَ (تَشَبُّهٌ بِمُرْدٍ) وَعَكْسُهُ، وَنَظَرٌ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ مُتَّصِلٍ بِهَا لَا بَائِنٍ مِنْهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
(وَيَجِبُ بِبُلُوغٍ خِتَانُ ذَكَرٍ بِأَخْذِ جِلْدِ حَشَفَةٍ)، قَالَ جَمْعٌ: (أَوْ أَكْثَرُهَا)، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَازَ، (وَ) يَجِبُ (خِتَانُ أُنْثَى، وَتُجْبَرُ) زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى الْخِتَانِ إنْ أَبَتْ (بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ، تُشْبِهُ عُرْفَ دِيكٍ، وَسُنَّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ

1 / 90