مطالب اولي النهي
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
ژانرونه
حنبلي فقه
يَتَنَجَّسَ بِهِ وَيَصِيرَ كَالْجَلَّالَةِ.
(وَلَا) يَطْهُرُ (صَقِيلٌ كَسَيْفٍ) وَمِرْآةٍ وَزُجَاجٍ (بِمَسْحٍ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَالْأَوَانِي (فَيُنَجَّسُ نَحْوُ بِطِّيخٍ) كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ (قُطِعَ بِهِ) قَبْلَ غَسْلِهِ، وَكَذَا كُلُّ مَا فِيهِ بَلَلٌ.
وَ(لَا) يُنَجَّسُ (رَطْبٌ بِلَا بَلَلٍ كَجُبْنٍ) كَمَا لَوْ قُطِعَ بِهِ يَابِسًا، لِعَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ إلَيْهِ.
(وَلَا) تَطْهُرُ (أَرْضٌ بِشَمْسٍ وَرِيحٍ وَجَفَافٍ) لِأَنَّهُ ﷺ «أَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذَنُوبٌ مِنْ مَاءٍ» وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْلِ كَالثِّيَابِ.
(وَلَا) تَطْهُرُ (نَجَاسَةٌ بِنَارٍ فَرَمَادُهَا وَبُخَارُهَا وَدُخَّانُهَا نَجِسٌ) إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ إلَّا هَيْئَةُ جِسْمِهَا، كَالْمَيْتَةِ تَصِيرُ بِتَطَاوُلِ الزَّمَنِ تُرَابًا.
وَكَذَا صَابُونٌ عُمِلَ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ، (وَلَا) تَطْهُرُ (بِاسْتِحَالَةٍ فَمُتَوَلِّدٌ مِنْهَا كَدُودِ جُرْحٍ وَصَرَاصِيرَ كُنُفٍ)، جَمْعُ: كَنِيفٍ، وَكَالْكِلَابِ تُلْقَى فِي مَلَّاحَةٍ فَتَصِيرَ مِلْحًا (نَجِسٌ)، كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ قَيْحًا وَلِأَنَّهُ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» لِأَكْلِ النَّجَاسَةِ، فَلَوْ كَانَتْ تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَكْلُهَا النَّجَاسَةَ لِأَنَّهَا تَسْتَحِيلُ، (إلَّا عَلَقَةً يُخْلَقُ مِنْهَا) حَيَوَانٌ (طَاهِرٌ) فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ.
(وَ) إلَّا (خَمْرَةً انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا) فَتَطْهُرُ.
لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا لِشِدَّتِهَا الْمُسْكِرَةِ الْحَادِثَةِ لَهَا، وَقَدْ زَالَتْ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ خَلَّفَتْهَا، كَالْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ يَزُولُ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّجَاسَاتِ الْعَيْنِيَّةِ، (أَوْ) انْقَلَبَتْ خَلًّا (بِنَقْلٍ) مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ، أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى غَيْرِهِ فَتَطْهُرُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَ(لَا) تَطْهُرُ بِنَقْلِ مَا ذُكِرَ (لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ)، لِخَبَرِ النَّهْيِ عَنْ تَخْلِيلِهَا فَلَا تَطْهُرُ، (وَدَنُّهَا) - أَيْ: الْخَمْرَةِ، وَهُوَ وِعَاؤُهَا - (كُلُّهُ مِثْلُهَا) يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا، لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْخَلَّ مَا أَصَابَهُ خَمْرٌ فِي غَلَيَانِهِ كَمُحْتَفَرٍ) فِي أَرْضٍ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، ثُمَّ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَطْهُرُ، وَمَحَلُّهُ تَبَعًا لَهُ.
وَكَذَا
1 / 229