204

مطالب اولي النهي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

ژانرونه

حنبلي فقه
شَرْطٌ فَلَمْ تُؤَخَّرْ الصَّلَاةُ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالسُّتْرَةِ، (وَلَا يَزِيدُ) عَادِمُ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ (عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي صَلَاةٍ مِنْ قِرَاءَةٍ وَغَيْرِهَا) فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يُبَسْمِلُ وَلَا يُسَبِّحُ زَائِدًا عَلَى الْمَرَّةِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ رَكَعَ فِي الْحَالِ، وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ أَوْ سَلَّمَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ ضَرُورَةٍ فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَاجِبِ، إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلزَّائِدِ. (وَيَتَّجِهُ) مَنْعُ مُحْدِثٍ حَدَثًا أَصْغَرَ مِنْ قِرَاءَةِ زَائِدٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا (نَدْبًا) إذْ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَثْبُتُ مَعَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ، وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، (وَ) أَمَّا (فِي) قِرَاءَةِ (زَائِدٍ عَنْ الْفَاتِحَةِ لِجُنُبٍ) فَيَمْتَنِعُ (وُجُوبًا)، لِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فِيهَا عَلَى مَا يُجْزِئُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَفِي " شَرْحِ الْمُنْتَهَى " " وَالْفُرُوعِ " مَا يُؤَيِّدُ هَذَا الِاتِّجَاهَ.

1 / 206