أنا نعلم اضطرارا أن من كلف الأعمى نقط (84) المصاحف ، أو الزمن العدو ، مستحق للوم ، مستوجب للذم ضرورة ، ولا معنى للقبح العقلي إلا ذلك.
** الوجه الثاني :
ذلك باطل. أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان اللازم فبوجوه : الأول : أنا نفرض أنفسنا خالية عن الشرائع فنرى العقول شاهدة بذلك. الثاني : أنا نعلم الفرق بين قبح الظلم وقبح الزنا ، فلو كان مستفادا من الشرع لتساوي الأمران. الثالث : منكر الشرع يحكم بالحسن والقبح العقلي كالبراهمة (85)، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم.
** الاستدلال الثالث :
لو كان ذلك مستفادا من الشرع لوجب أن لا يحصل العلم به أصلا. بيان الملازمة أن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بالحسن والقبح الشرعي ، فلا يحصل العلم بالشرع من دونه ، فلو استدل عليه بالشرع لوقف كل واحد منهما على صاحبه. وبيان أن العلم بالحسن والقبح أصل الشرع ،
مخ ۸۶