191

مسلک په اصولو دین کې

المسلك في أصول الدين

** الأول :

أن القول بوجوب عصمة الإمام مع أن الإمام غير علي عليه السلام مما لا يجتمعان ، أما عندنا فلثبوت الأمرين ، وأما عند الخصم فلانتفائهما. والثابت وجوب عصمة الإمام فلو كان الإمام غير علي لخرج الحق عن الإجماع وهو باطل.

فإن قيل : لا نسلم وجوب عصمة الإمام ولا نمنع (44) أن يكون معصوما فمن أين أن عصمته واجبة. والوجوه التي استدللتم بها على العصمة غايتها الخطابة ، وهي مثمرة للظن ، لكن هذه المسألة علمية ، فلا يعول فيها على الظن. وبيان أنها من باب الظنون أن الأولى والأحسن أن يكون الإمام غير جائز الخطأ إذ كانت العلة المحوجة إليه جواز الخطأ ، أما أن ذلك واجب في الحكمة فلا نسلم ، فإن أعضاء الإنسان لما جعل منها مشاعر لإدراك ... (45) وكان الغلط يعرض لها افتقرت إلى حاكم وراءها يسددها عن الغلط ، وهو العقل ، وجعل عضوه القلب على قول أبي هاشم وأتباعه من المتكلمين ، (46) ومع ذلك يعرض الغلط للقلب ، لكن هو أتم ضبطا من الحواس فافتقرت إليه لما فيه من زيادة الضبط ، ولو كان معصوما لكان أتم في حصول الغرض ، فإن المراد منه ضبط الأشياء وحراسة الأعضاء من الخلل

مخ ۲۱۵