مشارق الشموس
مشارق الشموس (ط.ق)
من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء وهذه الرواية صريحة في الدلالة على المدعى لكنها مما يخدشها الارسال والايراد عليها بأنها مخصوصة بحال النسيان يمكن دفعه بالشك بالاجماع المركب ولا يبعد القول بانجبار ضعفها للارسال بالشهرة بين الأصحاب والعمل بها مع أن ما في الفقيه حكم الصدوق بصحته وإن حجة فيما بينه وبين ربه ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه وفيه أنه مع عدم صحة السند لا ظهور له في المدعى لجواز أن يكون الامر بالمسح من بلل اللحية لكونه من الفردين المخيرين مع عدم تيسر الفرد الآخر في هذا الحال غالبا إذ الغالب أن في حال الصلاة لا يتيسر الماء الجديد فلا دلالة على عدم جوازه ويؤيد ما ذكرناه ما رواه التهذيب في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان إمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المنقول آنفا عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ولمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء وفيه أيضا بعد القدح في السند ما مر في سابقه والظاهر أن الكلام ها هنا في حال الصلاة بقرينة فلينصرف ويمكن أن يقال إن الاستدلال بهذه الرواية إن كان من جهة الامر بالأخذ من اللحية لكان كما ذكر أما إذا كان من جهة الامر بالإعادة باعتبار أنه إذا لم يكن الاستيناف مع جفاف جميع الأعضاء جايز الدلالة الامر بالإعادة حينئذ عليه فلم يجز مع جفاف بعض الأعضاء بطريق الأولى فلا نعم يمكن أن يعترض حينئذ بأن الامر بالإعادة يجوز أن يكون لأجل جفاف جميع الأعضاء لا للاستيناف فلا يجري فيما نحن فيه وهذه إنما ينافي إذا لم يكن ابن الجنيد قائلا بالصحة مع جفاف جميع الأعضاء للضرورة ويحمل ما نقوله عنه من الصحة عند الجفاف مع الضرورة على جفاف البعض لأنه قائل باشتراط وجود البلة على جميع الأعضاء حال الاختيار فتدبر ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور سابقا في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد تركت شيئا من وضوءك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء وفيه أنه لا دلالة له على تعيين الاخذ من اللحية لم لا يجوز أن يكون الاخذ من اللحية والاستيناف كلاهما جايزين نعم لو كان مذهب ابن الجنيد وجوب استيناف الماء الجديد حين جفاف اليد لكان حجة عليه ويرد عليه حينئذ أيضا إن عند الاخذ من اللحية والمسح به يتحقق الامتثال ولا بد للتكليف الزايد من دليل وليس فليس ويرد على هذا الاستدلال أيضا ما أوردنا على سابقه وقس عليه أيضا الاستدلال بما رواه الفقيه في الباب المذكور آنفا قال وروى أبو يصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلاة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته وكذا الاستدلال عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل مع أنه ضعيف السند وأما الاستدلال بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء حديث فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وقد روى في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء بطريق حسن فأدون حالا من سابقيه كما لا يخفى ويمكن أن يستدل على جواز الاستيناف حينئذ بصدق الامتثال وعدم دليل دال على تقييد الامر بمطلق المسح لما عرفت حال الأدلة فينبغي أن يبقى على إطلاقه وما ذكروه من تحقق الاجماع بعد ابن الجنيد على عدم جواز الاستيناف فما لا يصلح للتعويل لان إثبات تحقق الاجماع في زمان الغيبة أمر دونه خرط القتاد لكن محافظة الاحتياط خصوصا مع وجود مرسلة الفقيه يقتضي الاخذ بما عليه الأصحاب هذا كله إن حمل خلاف ابن الجنيد على ما يفهم من ظاهر كلامه كما ذكرنا وأما إذا حمل على ما يفهم من كلام بعض الأصحاب فيرتفع الاشكال إذ المسألة حينئذ يصير إجماعية كما هو الظاهر ثم أنه على المشهور هل يختص جواز أخذ الماء من اللحية بحال نسيان المسح أولا وهل يختص بحال جفاف اليد أو يجوز حال ابتلالها أيضا أما الاختصاص بالنسيان فهو وإن كان مما يشعر به ظاهر كلام المعتبر والمنتهى حيث خصصا الحكم بهذه الصورة لكن كلام التذكرة صريح في عدم الاختصاص وهو الأقوى بالنظر إلى الدليل وإن كانت الروايات الواردة في هذا الحكم مختصة بحال النسيان لما قد عرفت من إطلاق الامر بالمسح وصدق الامتثال عند الاخذ من اللحية والمسح به من دون معارض لأن الشهرة التي قد تحققت في عدم جواز الاستيناف ففيه ها هنا والروايات المذكورة أيضا خالية من الدلالة في هذه الصورة رأسا فيبقى الاطلاق بحاله وأما الاختصاص بحال الجفاف فهو ظاهر من كلام الشيخ والمحقق والعلامة والمصنف (ره) لكن الشهيد الثاني وصاحب الدار أولى ذكر أنه لا اختصاص له به وإن التعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب واستدل عليه الشهيد الثاني باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء فلا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه مالك بن أعين عنه كما نقلنا آنفا وفيه نظر لان ما ذكره من اشتراك؟ في كونه بلل الوضوء مما لا يجدي لان ما يستدل به على عدم جواز الاستيناف أما الأحاديث التي وردت بيانا وأما الحديث الذي قد تقدم من قوله (عليه السلام) إن الله وتر إلى آخر الحديث وفى أكثر الأحاديث
مخ ۱۱۶