787

مشارق الأنوار على صحاح الآثار

مشارق الأنوار على صحاح الآثار

خپرندوی

المكتبة العتيقة ودار التراث

على الرِّوَايَة الْأُخْرَى على الْحَذف والاختصار لفهم السَّائِل وَفِي حَدِيث الْأمة قَوْله إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير كَذَا لكافة الروَاة فِي رِوَايَة الذهلي عَن القعْنبِي إِن زنت فبيعوها لم يقل فاجلدوها
وَمن ذَلِك فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي بَاب كفر العشير وَكفر دون كفر قَوْله وَفِيه أَبُو سعيد عَن النَّبِي ﷺ كثيرا كَذَا كَانَ عِنْد الْأصيلِيّ وَعند بَعضهم ﷺ كثيرا وَبِه يتم الْكَلَام وَيتَوَجَّهُ وَسقط كثيرا عِنْد أبي ذَر وَفِي الدّين يسر وَلنْ يشاد الدّين إِلَّا غَلبه كَذَا لعامة الروَاة بِالرَّفْع على مَا لم يسم فَاعله وَعند ابْن السكن أحد إِلَّا غَلبه بِفَتْح الدّين وَهُوَ أبين وَفِي بَاب الْحلق فِي الْمَسْجِد قَالَ فَأَما أَحدهمَا فرآ فُرْجَة فَجَلَسَ كَذَا لَهُم وَعند الْأصيلِيّ فرآ فُرْجَة فِي الْحلقَة وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَبِه يسْتَقلّ الْكَلَام وتتم فَائِدَته وَفِي كتاب الْعلم فَمن قتل فَهُوَ بِخَير النظرين أما أَن يعقل وَأما أَن يُقَاد كَذَا لأبي الْهَيْثَم وَهُوَ الصَّوَاب وَالْمرَاد بِهَذَا الْوَلِيّ وَسقط قَوْله النظرين لغيره وَهُوَ وهم وَقد جَاءَ تَاما فِي كتاب الْحُدُود فَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين أما أَن يُؤَدِّي وَأما أَن يُقَاد واضطراب ضبط الشُّيُوخ فِي هَذِه الْجُمْلَة وأولاها مَا قيدناه عَن متقني شُيُوخنَا قتل وَيعْقل بِضَم أوائلهما على مَا لم يسم فَاعله وَفِي بَاب من ترك بعض الِاخْتِيَار قَوْله لجعلت لَهَا بَابَيْنِ بَاب يدْخل النَّاس وَبَاب يخرجُون كَذَا لكافة الروَاة وَلابْن السكن زِيَادَة مِنْهُ فِي الأول وَعند الْحَمَوِيّ مِنْهُ فِي الآخر وبثباتها فِي الْمَوْضِعَيْنِ يسْتَقلّ الْكَلَام وَفِي غسل الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ من غرفَة لم يذكر فِي رِوَايَة ابْن السكن مسح الرَّأْس فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَهُوَ وهم وَخَالفهُ سَائِر الروَاة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا فَقَالُوا وَمسح رَأسه وَفِي بَاب من لم يتَوَضَّأ من لحم الشَّاة والسويق وَأكل أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَلم يتوضئوا كَذَا فِي جَمِيع النّسخ وَالرِّوَايَات وَفِي بَعْضهَا بَيَاض قبل قَوْله فَلم وَالْحق الْأصيلِيّ بِخَطِّهِ لَحْمًا ثمَّ ضرب عَلَيْهِ ضَرْبَيْنِ وَترك بعده بَيَاضًا وبإلحاقه يَصح الْكَلَام وَفِي بَاب غسل الرجلَيْن إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَوْله ثمَّ يدْخل يَده مرَّتَيْنِ إِلَى الْمرْفقين كَذَا لعامة الروَاة النَّسَفِيّ وَأبي ذَر والقابسي وَصَوَابه وَتَمَامه مَا عِنْد الْأصيلِيّ ثمَّ أَدخل فَغسل يَدَيْهِ مرَّتَيْنِ وَفِي بَاب من لم ير الْوضُوء إِلَّا من المخرجين وَقَالَ أَبُو عمر وَالْحسن فِيمَن احْتجم لَيْسَ عَلَيْهِ غسل محاجمه كَذَا لرواة الْفربرِي إِلَّا من طَرِيق الْمُسْتَمْلِي فَعنده إِلَّا غسل محاجمه وَبِه تصح الْمَسْأَلَة وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْهُمَا وَالْمَعْرُوف من مَذْهَبهمَا وَبِهَذَا اللَّفْظ ذكره عَنْهُمَا ابْن الْمُنْذر فِي كِتَابه وَفِي بَاب إِذا خَافَ الْجنب على نَفسه يتمم قَول النَّبِي ﷺ لعمَّار كَانَ يَكْفِيك لم يزدْ تَمَامه مَا فِي الْأَحَادِيث الْأُخَر كَانَ يَكْفِيك هَذَا وَضرب بِيَدِهِ الأَرْض وَوصف التَّيَمُّم وَفِي بَاب فرض الصَّلَاة فِي حَدِيث الْإِسْرَاء قَوْله غير أَنه ذكر أَنه وجد آدم فِي سَمَاء الدُّنْيَا كَذَا لجميعهم وَعند الْأصيلِيّ غير أَنه وجد وَالْأول الصَّوَاب وبإلحاقه يسْتَقلّ الْكَلَام وَفِي بَاب الْأَذَان قبل الْفجْر وَلَيْسَ أَن يَقُول الْفجْر والصباح وَقَالَ بإصبعه ورفعها إِلَى فَوق وَكَذَا لجميعهم وَعند ابْن السكن زِيَادَة بعد قَوْله الصُّبْح هَكَذَا وبإثباتها يَصح التَّمْثِيل وَفِي بَاب التعاون فِي بِنَاء الْمَسْجِد وَيْح عمار يَدعُوهُم إِلَى الْجنَّة ويدعونه إِلَى النَّار كَذَا جَاءَ فِي غَيره وَتَمَامه فِي رِوَايَة ابْن السكن وَيْح عمار تقتله الْفَيْئَة الباغية يَدعُوهُم إِلَى الْجنَّة الحَدِيث وَفِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسْجِد لَو أدْرك رَسُول الله ﷺ مَا أحدث النِّسَاء بعده لمنعهن كَمَا منع نسَاء بني

2 / 382