============================================================
الا رجوعه، وإن أمكنه الإقامة في قرية في الطريق حين خاف على نفسه لزمه ذلك، الى أن يرجع مع الجيش، وإن رجعا بعد أن شرع في القتال حرم الانصراف في
الأصح، وهو مذهب الإمام أحمد في المسألة كلها ذكرها في المغني(1).
الاو اختلفوا فيمن عليه دين حال، فقال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف: كان مالك يرخص في الخروج في الغزو لمن عليه دين لم يجد قضاءه(2) الارخص الأوزاعي آن ينفر من عليه دين بغير إذن صاحبه.
الاو قال الشافعي: إذا كان عليه دين ليس له أن يغزو إلا بإذن أهل الدين، الاوسواء كان الدين لمسلم أو كافر(3).
30 - قال ابن المنذر: في حديث جابر بن عبد الله في قصة أحد، 8/ب) وخروج آبيه(4) إلى عدوهم وعليه دين، وعلم جابر به اوعلم النبي لة، الاولم ينكر النبي لة ذلك؛ دليل على أن الغزو غير ممنوع، لمن عليه دين قد ترك له وفاع، انتهى.
ااقال المؤلف: وقد نص الإمام أحمد على أن من ترك وفاء فله الغزو بغير اذن واستدل عليه بقصة عبد الله بن حرام أبي جابر(5) كما استدل بها ابن المنذر، والله أعلم.
(1) المغني، 359/8 360.
(2) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، 477/1؛ وحاشية العدوي: .15/2 (3) كتاب الأم،4 /163.
3- رواها البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه اين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي قلةة فسألهم أن يقبلوا تر حائطي، ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي يلة حائطي، وقال: سنغدو عليك الا ا غدا علينا حين أصبح فطاف في النخل، ودعا في تمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم الابقي لنا من ثمرها، فتح الباري، رقم 2395، كتاب الاستقراض، باب إذا قضى دون حقه آو حلله فهو جائز، ه/59.
4)هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، معدود في أهل العقبة الاوبدر، وكان من النقباء، واستشهد بأحد. الاصابة، 350/2.
5) انظر المغني لابن قدامة: 360/8 - 361.
1
مخ ۱۰۱