فقال أبو جعفر ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ولا يعنته بذلك إذا بنى كلامه فيما يسرى إلى العموم عليه.
فقال الشيخ (رحمه الله) فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة وإن سقطت ولكنك لم تفعل ذلك بل أجبت بجواب عام فقلت فرض الله في الأرجل على العموم الغسل ثم دللت على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي(ص)فإذا طعنا في دليلك فركنت إلى التعويل على وضوء واحد للنبي(ص)وضممت إلى ذلك الإجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك فبينا لك خلافه.
وبعد فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شيء مخصوص فأجاب عن غيره ثم دل على شيء سوى ما أجاب به واعتمد في ذلك فإن قال إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت بفصل يذكر
مخ ۲۴