خرجته من الإجماع فيجب أن تأتي بفصل مما ألزمناك وإلا فالكلام عليك متوجه مع انتقالك من دليل إلى دليل للاضطرار دون الاختيار.
فقال هذا لا معنى له لأنه لم يكن النبي(ص)في حال من الأحوال قد أمر بوضوء لا يقبل الله صلاته إلا به ثم نقل عنه إلى غيره وإذا ثبت أن العبادة له كانت بوضوء استمر على الأحوال والأوقات لم يلزم ما أدخلت علي من الكلام.
فقال الشيخ (رحمه الله) وهذا أيضا مما لم يتأمل وسبق إلى وهمك منه ما لم نقصده في الإلزام وذلك أنا لم نرد بما ذكرنا في تخصيص وضوء النبي(ص)الواقع منه في تلك الحال ما قدرت من أنه كان مفروض عليه غسل الرجلين للوضوء دون ما سواه وإنما أوردنا ذلك على التقدير.
فما أنكرت أن يكون غسل النبي(ص)رجليه في ذلك الوضوء لإماطة نجس كان بهما ففعل ذلك لما ذكرناه دون إقامة فرض الوضوء للصلاة على انفراده مما سميناه فيكون
قوله(ع)حينئذ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
مختصا بذلك الوضوء الذي دخل فيه فرض إماطة النجاسة عن الرجلين دون ما عداه وهذا خلاف ظنك الذي أطلت فيه الكلام.
فقال أبو جعفر هذا أيضا غير لازم إماطة النجاسة لا يطلق عليها وضوء شرعي وقول النبي(ص)هذا وضوء لفظ شرعي يخص نوع الوضوء دون ما عداه.
فقال له الأمر كما وصفت من أنه لا يطلق لفظ الوضوء إذا انفرد
مخ ۲۰