252

د اخلاقو ناوړه ګانې

مساوئ الأخلاق ومذمومها

پوهندوی

مصطفى بن أبو النصر الشلبي

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة

٦٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: يَقْولُ: «هُوَ لَاعِبٌ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ، جَادٌّ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى وَالرَّوْعِ عَلَيْهِ»
٦٤٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ مِنْهُ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي، أَأَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ قَالَ: «إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً، وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا» قَالَ حَاتِمٌ: " خَبْتُ الْجَمِيشِ: صَحْرَاءُ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْحِجَازِ "

1 / 307