Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
ژانرونه
وفي ثقوب الحيوان (1)، وفي الماء واقفا وجاريا، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه (2)، والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها (3).
[الثالث: في كيفية الوضوء]
الثالث: في كيفية الوضوء
[وفروضه خمسة]
وفروضه خمسة:
[الأول: النية]
الأول: النية، وهي إرادة تفعل بالقلب (4).
وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟
قوله: «وفي ثقوب الحيوان».
(1) وهي جحرتها (1) بكسر الجيم وفتح الحاء، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه خوفا من الأذى (2).
قوله: «وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه».
(2) وكذا اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة وإلا حرم.
قوله: «أو حاجة يضر فوتها».
(3) والمراد أنها لا تحصل إلا بالكلام فلو اندفعت الحاجة بالتصفيق ونحوه لم تزل كراهة الكلام. ويلحق بذلك أيضا رد السلام. وحمد الله عند العطاس من جملة الذكر، وكذا حكاية الأذان في غير الحيعلات.
قوله: «وهي إرادة تفعل بالقلب».
(4) احترز بفعل القلب عن إرادة الله تعالى أو أراد به بيان الماهية ك«طائر يطير بجناحيه» (3)، إرادة العبادة لا تفعل إلا به.
مخ ۳۳