34

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

پوهندوی

عبد الستار أبوعدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

[فصل

معارضة الرأي السابق والإجابات عنها]

وأحسن شيء يُتمسك به في مخالفة هذه المقالة: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية (١)، وقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾(٢).

فأول جواب عن ذلك:

أن الإمام محمد بن جرير الطبري حكى عن بعضهم (٣) أنه قال: إن هذا الخُمس إنما كان لمن ذُكر في الآية في حياة النبي ﷺ، لأنه كان يضعه مواضعه، فلما مات بَطَل وعاد ذلك السهم للمؤمنين(٤).

(١) سورة الأنفال: الآية ٤١.
(٢) سورة الحشر: الآية ٧.
(٣) في ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٥) هذا القول المحكي عن بعضهم.
(٤) قال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس ومضت به السنة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق حيث قال: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جاء ذكر الخمس يقيناً في غنائم حنين. وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام. ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣١٩/٣).

34