32

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

پوهندوی

عبد الستار أبوعدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

والرضخ، والسلب(١)، وكيفية إعطاء الفارس والراجل(٢)، وتعميم كل حاضر، لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق معتمد.

[٣ - إعطاؤه عليه السلام للنساء ومن لم يحضر القتال]:

وقد ذكر ابن عقبة في المغازي أن النبيّ ﷺ قسم لنساء حضرن خيبر كما قسم للرجال(٣).

(١) التخميس: إخراج خمس الغنيمة لصرفه في مصارفه المبينة في آية الخمس: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ...﴾.

والتنفيل: إعطاء بعض المجاهدين فوق سهمهم، أو تفضيل بعض الجيش على بعض بشيء سوى أسهمهم يفعل بهم ذلك على قدر الغناء في الإِسلام والنكاية في العدو. ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٤١).

والرضخ: العطية القليلة التي لا تصل لمقدار السهم.

والسلب: ما على المقاتل من ثياب أو سلاح أو عتاد وفرسه إن وجد، ويعطى لمن قتل كافراً منفرداً بذلك، واختلف في شرط إعلام الإِمام به. ((الأموال)) (ص ٣٤٤).

(٢) سهم الفارس عند الجمهور: ثلاثة: واحد له، واثنان لفرسه. وعند أبي حنيفة للفارس سهمان: واحد له، وواحد فقط لفرسه. ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص ١٠١).

(٣) لعل المؤلف تمسك بما جاء في ((سنن أبي داود)) (٢/٦٨) عن جدة حشرج بن زياد، وفيه خروج ست نسوة في غزوة خيبر .. وفي آخره: ((حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال الراوي: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرا)).

والجدير بالبيان أنَّ أبا داود وضع عنواناً للباب الذي فيه هذا الحديث ونحوه: (باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة)).

وأورد ابن القيِّم في ((زاد المعاد)) (٣/٣٢٠) قول ابن حبيب: لم يكن النبي ﷺ يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يُحذيهم من الغنيمة. (أي يعطين منها =

32