26

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

پوهندوی

عبد الستار أبوعدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

[فصل

الاختلاف في قسم الغنائم

وكون التصرف فيها للأئمة، وحكم تداولها دون قسمها]

[الاختلاف علماً وعملاً في قسمة الغنائم]:

اختلف العلماء في قسم الغنائم اختلافاً كثيراً(١)، مشهوراً وخفيًّا، وفَعَل الأئمة في ذلك أَفعالاً مختلفة:

  • فقسم بعضُهم المالَ والعقار.

  • ووقَفَ بعضُهم العقار.

  • وردَّه بعضهم بخراج(٢).

[الفيء والغنيمة أمرهما إلى الإِمام]:

والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإِمام يفعل ما يراه مصلحة ويعتقده قربة.

(١) ابتداء المؤلف ببيان الاختلاف فيه توطئة لما انتهى إليه من حكم المغانم، وكأنه يقرر أن المسألة خلافية، فالاجتهاد فيها سائغ، وليس فيها إجماع، خلافاً لما قرره ابن تيمية (تلميذه) كما نقلته عنه في المقدمة.

(٢) أي ترك بعض الأئمة العقار بيد أصحابه مع توظيف خراج يؤدونه إلى بيت المال.

26