Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
پوهندوی
عبد الستار أبوعدة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdur Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
پوهندوی
عبد الستار أبوعدة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فإن هذه :
- أفتى بعض الفقهاء، كأبي محمد الجويني(١) والنواوي(٢)، أنه لا يحل لمسلم أن يشتري منها شيئاً، ولا يطأ منها فرجاً، ولا يملك منها مالاً ... ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم.
- فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي(٣)، فأفتى أن الإِمام لا يجب عليه قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها، وأنَّ له أن يفضل الراجل [على الفارس] وأن يحرم بعض الغانمين ويخصص بعضهم، وزعم أن سيرة النبيّ ﷺ تقتضي ذلك.
وهذا القول خلاف الإِجماع، والذي قبله باطل ومنكر أيضاً، فكلاهما انحراف.
والصواب في مثل هذه: أنَّ الإِمام إذا قال: مَن أخذ شيئاً فهو له، فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ شيئاً ملكه، وعليه تخميسه. وإن كان الإِمام لم يقل ذلك ولم يهبهم(٤) المغانم، بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل: إنه يجب عليه أن يقسم بالعدل ولا يجوز له الإِذن بالانتهاب، فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين ليس لغيرهم فيها حق، فمن أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك، وإذا شك في ذلك فإما أن يحتاط ويأخذ بالورع المستحب أو يبني على غالب ظنه و﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاَ﴾(٥).
(١) أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف.
(٢) النووي أبو زكريا يحيى بن شرف.
(٣) يقصد المؤلف، ولم يذكره بشهرته الغالبة وهي (ابن الفركاح).
(٤) لعلها: ((يُنهبهم)). بدلالة ما جاء بعدئذ من ذكر الانتهاب. ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (٣١٥/٢٩-٣١٨).
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
20