مسائل مردینیه
المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
خپرندوی
دار الفلاح
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
فتاوی
الاستحالة، مع بقاء أجزاء البول، فنهى عنه لذلك.
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم -إن صحَّ- يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا [لصيرورته] (١) مستعملًا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: " [إن] (٢) الماء لا [يجنب] (٣) (٤).
_________
(١) في (خ): [مصيره].
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (خ): [يخبث]؛ وانظر هذا الفصل بأكمله في "الفتاوى" (٢١/ ٤٥).
(٤) حسن لغيره: لا يوجد الحديث في أحد الصحيحين بهذا اللفظ، إلا أن يقصد شيخ الإسلام ﵀ أن الحديث من جملة الصحيح. والحديث أخرجه الترمذي في الجامع (٦٥)، وأبو داود في سننه (٦٨)، وابن ماجه (٣٧٠)، وابن حبان في صحيحه (١٢٤٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٨)، والببهقي في الكبرى (١/ ١٨٩).
كلهم من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﵌ في جفنة فجاء النبي ﵌ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب".
وهذا إسناد ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصةً مضطربة كما نص على ذلك ابن المديني ويعقوب بن شيبة.
لكن للحديث شواهد منها:
حديث عائشة ﵂، أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ١٢٩) (٦/ ١٥٧)، وإسناده ضعيف، فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.
وللحديث أصل في "صحيح مسلم" (٣٢٣) من حديث ابن عباس "أيضًا، قال: إن رسول الله ﵌ كان يغتسل بفضل ميمونة. ولعل من أجل ذلك عزاه المصنف ﵀ للصحيح -أي بمعناه-.
1 / 86