سوال په کليساو کې
مسألة في الكنائس
پوهندوی
علي بن عبدالعزيز الشبل
خپرندوی
مكتبة العبيكان
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤١٦هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
سوال په کليساو کې
ابن تیمیه d. 728 AHمسألة في الكنائس
پوهندوی
علي بن عبدالعزيز الشبل
خپرندوی
مكتبة العبيكان
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤١٦هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
(١) بالأكف عرضًا من المصرية، والأكف إكاف أو أكاف بكسر الهمزة وضمها، وهي شبه الرحال والأقتاب توضع على الحمير والبغال - أعزكم الله - كما في اللسان والقاموس مادة أكف، وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٢/٧٥٧: فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج، وإنما يركبون الأكف. وهي البراذع عرضًا، ويكون أرجلهم جميعًا إلى جانب واحد كما أمرهم أمير المؤمنين عمر. وهو ابن الخطاب ﵁ لئلا يلتبس بعمر بن عبد العزيز، فقد حدد هذا الأمر والذي يظهر أن الأكف هي ما يوضع على الحمير شبه السرج على الخيول. فالنسخة المصرية أصح من الأصل. (٢) والآن للأسف صار ضعاف الإيمان من المسلمين يقلدونهم في لباسهم وأكلهم وعاداتهم. (٣) في المصرية، ولا يركبوا بالعطف على المنصوب وهكذا ما بعدها.
1 / 135