35

سوال په کليساو کې

مسألة في الكنائس

پوهندوی

علي بن عبدالعزيز الشبل

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٦هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعُ للمسلمين في دينهم ودنياهم (١) . ولقيلٌ من الحلال يُبارَك فيه، والحرامُ الكثير يذهب، ويمحقه الله تعالى، والله أعلم (٢) .

(١) فهل ينتفع بهذا من يطالعه، ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم؟ أسأل الله ذلك، ثم لا يستتروا وراء طلب أهل التخصص ممن لا يكون في المسلمين مثلهم! (٢) إلى هنا انتهت المطبوعة.

1 / 133